المقداد السيوري
126
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الخامسة ) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق . وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا . ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : والاصلاح بالقيام . ( 2 ) العقر بضم العين المهملة : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر .