المقداد السيوري
127
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبههما : الرجوع . ( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وان كان للإمام بعضه أو كله .
--> ( 1 ) التهذيب 7 / 281 ، الفقيه 3 / 266 . وطلحة بن زيد بتري إلا أنه قال في الفهرست : عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد .