المقداد السيوري

106

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر . نعم لو ضم إليها شيء أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز . ويجوز بيعها مع أصولها وان لم يبد صلاحها . وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب .

--> ( 1 ) الترمذي 3 / 529 ، ابن ماجة 2 / 747 . ( 2 ) التهذيب 7 / 88 ، 91 ، الاستبصار 3 / 86 ، 88 . ( 3 ) ابن ماجة 2 / 746 ، الترمذي 3 / 529 ، شرح الكرماني لصحيح البخاري 10 / 54 .