المقداد السيوري
107
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع . وان أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد ، والجواز أشبه . ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا . وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات . وكذا يجوز ، كالرطبة جزة وجزات . وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .
--> ( 1 ) وهو عموم الروايات التي أوردها في التهذيب 7 / 84 ، 85 .