الميرزا جواد التبريزي

58

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 2 ) في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى ميّت بالأب والأُم [ 1 ] أولى ممّن متَّ بأحدهما ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُم ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأُم [ 2 ] والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الأُخوة ، وهم مقدمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما . ( مسألة 3 ) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين [ 3 ] لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .

--> ( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 56 .