الميرزا جواد التبريزي

59

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 4 ) إذا كان للميت أُم وأولاد ذكور فالأُم [ 1 ] أولى لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضاً . ( مسألة 5 ) إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستيذان منه أيضاً . ( مسألة 6 ) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددّين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ويحتمل تقدّم الأسن [ 2 ] .