الميرزا جواد التبريزي

54

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 22 ) إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ [ 1 ] ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضاً .