الميرزا جواد التبريزي
55
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 23 ) إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب [ 1 ] وإن توقّف على الأُجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ; لأنّ مناط المباشرة في الإجراء ، واليد آلة ، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب . نعم ، في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض .
--> ( 1 ) المنتهى المطلب 2 : 132 - 133 . ( 2 ) المعتبر 1 : 162 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 478 - 479 ، الباب 48 من أبواب الوضوء .