الميرزا جواد التبريزي

38

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ ، أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمّ تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنه مما لا يجوز [ 1 ] فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .