الشيخ محمد إسحاق الفياض

73

تعاليق مبسوطة

( مسألة 117 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح اجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد احدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .