الشيخ محمد إسحاق الفياض
74
تعاليق مبسوطة
( مسألة 118 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم . ولكنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر ( 1 ) . ( مسألة 119 ) : إذا صدّ الأجير ، أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .