الشيخ محمد إسحاق الفياض
72
تعاليق مبسوطة
( مسألة 116 ) : إذا استأجر للحج البلدي ، ولم يعين الطريق ، كان الأجير مخيراً في ذلك ، وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره ( 1 ) ، فان عدل واتى بالأعمال ، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية ( 2 ) دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فان فسخ يرجع إلى أجرة المثل وان كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ، ويسقط بمقدار مخالفته .