الشيخ محمد إسحاق الفياض
71
تعاليق مبسوطة
( مسألة 114 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه ، وان مات بعد الاحرام أجزأ عنه وان كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ( 1 ) ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع . ( مسألة 115 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت ، واما إذا كان أجيراً على الاتيان بالاعمال استحق الأجرة بنسبة ما اتى به ، وان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئاً . نعم ، إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها .