الشيخ محمد إسحاق الفياض
68
تعاليق مبسوطة
( مسألة 109 ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعاً ، وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه ( 1 ) . والناصب كالكافر ، إلا أنه يجوز لولده المؤمن ان ينوب عنه في الحج . ( مسألة 110 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك . واما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً ، سواء كانت بإجارة ، أو تبرع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً .