الشيخ محمد إسحاق الفياض

69

تعاليق مبسوطة

( مسألة 111 ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ( 1 ) ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها قصد النيابة . ( مسألة 112 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . ( مسألة 113 ) : من كان معذوراً في ترك بعض الاعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره ( 2 ) ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم ، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام الا من أدنى الحل ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر ، والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة .