الشيخ محمد إسحاق الفياض
67
تعاليق مبسوطة
( مسألة 106 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ( 1 ) ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال افاقته ومات مجنوناً . ( مسألة 107 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس . ( مسألة 108 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة . نعم ، يكره استنابة الصرورة ، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حياً ، ولم يتمكن من حجة الاسلام ، فان الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة ( 2 ) .
--> 1 ) الوسائل : باب 24 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : 2 .