الشيخ محمد إسحاق الفياض
55
تعاليق مبسوطة
( مسألة 94 ) : إذا أوصى بالحج فان علم أن الموصى به هو حجة الاسلام اخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين اخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الاسلام ، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث ( 1 ) . ( مسألة 95 ) : إذا أوصى بالحج ، وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل اخرج الزائد من الثلث ( 2 ) ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل .