الشيخ محمد إسحاق الفياض
56
تعاليق مبسوطة
( مسألة 96 ) : إذا أوصى بالحج ، وعين اجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وان كان الموصى به غيرها بطلت الوصية ، وتصرف الأجرة في وجوه البر ( 1 ) . ( مسألة 97 ) : إذا باع داره بمبلغ - مثلاً - واشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة ( 2 ) ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحج ، ان لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث وان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .