الشيخ محمد إسحاق الفياض
46
تعاليق مبسوطة
( مسألة 77 ) : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة ان كان عليه شيء من ذلك وإلا فهي للورثة ( 1 ) ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 29 ، من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث : 2 .