الشيخ محمد إسحاق الفياض
47
تعاليق مبسوطة
( مسألة 78 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات ( 1 ) ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن والا فمن الأقرب فالأقرب ، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة . ( مسألة 79 ) : من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته ، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد ، ويخرج بدل الايجار من الأصل ( 2 ) ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ، ولو مع العلم بامكان الاستيجار فيها من الميقات .