الشيخ محمد إسحاق الفياض

327

تعاليق مبسوطة

وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ( 1 ) ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف . ( مسألة 309 ) : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته اعادته وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ( 2 ) ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر .