الشيخ محمد إسحاق الفياض

328

تعاليق مبسوطة

( مسألة 310 ) : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين ( 1 ) ، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .