الشيخ محمد إسحاق الفياض

309

تعاليق مبسوطة

( مسألة 297 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ( 1 ) ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة مالا تتم الصلاة فيه .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب الطواف ، الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث : 2 .