الشيخ محمد إسحاق الفياض
310
تعاليق مبسوطة
( مسألة 298 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى اعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها ( 1 ) . ( مسألة 299 ) : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر ( 2 ) ، وان كانت اعادته أحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها ( 3 ) .