الشيخ محمد إسحاق الفياض
308
تعاليق مبسوطة
الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ( 1 ) ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط .
--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 ، 2 .