الشيخ محمد إسحاق الفياض

296

تعاليق مبسوطة

( مسألة 287 ) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ( 1 ) ، وإن كانت الإعادة أحوط ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف ( 2 ) .