الشيخ محمد إسحاق الفياض
297
تعاليق مبسوطة
( مسألة 288 ) : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ( 1 ) والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة .