الشيخ محمد إسحاق الفياض

295

تعاليق مبسوطة

( مسألة 286 ) : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فان علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة ، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ( 1 ) وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها .