الشيخ محمد إسحاق الفياض
27
تعاليق مبسوطة
وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وايابه وعياله . ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك ، ولا بين بذل العين وثمنها . ( مسألة 44 ) : لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحج ونفقة عياله ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر ، أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج .