الشيخ محمد إسحاق الفياض
28
تعاليق مبسوطة
( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ( 1 ) . نعم ، لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية . ( مسألة 46 ) : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ، واما لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه ( 2 ) ، أو انه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول . ( مسألة 47 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية . نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالباً والمدين متمكناً من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج .