الشيخ محمد إسحاق الفياض

246

تعاليق مبسوطة

وكذلك في غير الماء على الأحوط ( 1 ) والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ( مسألة 265 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ( 2 ) والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار .