الشيخ محمد إسحاق الفياض

247

تعاليق مبسوطة

20 - ستر الوجه النساء ( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ( 1 ) .

--> ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 3 ، 1 .