الشيخ محمد إسحاق الفياض

22

تعاليق مبسوطة

وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه . نعم ، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك ، وجب عليه الحج . ( مسألة 32 ) : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة ، قدم الحج النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج والا فلا ( 1 ) وإن لم يكن الحج النيابي مقيداً بالنسبة الفعلية قدم الحج عن نفسه . ( مسألة 33 ) : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج . ( مسألة 34 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج ، وإلا فلا ، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلاً وبين ان يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله . ( مسألة 35 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما ، ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته ( 2 ) .