الشيخ محمد إسحاق الفياض
23
تعاليق مبسوطة
( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه ( 1 ) . ( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج ، لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص ، وان كان الفحص أحوط . ( مسألة 38 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكناً من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك ، لم يجب عليه الحج وإلا وجب . ( مسألة 39 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل اشهر الحج أيضاً .