الشيخ محمد إسحاق الفياض

203

تعاليق مبسوطة

بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط ( 1 ) ، كالملبد الذي تستعمله الرعاة ، ويستثنى من ذلك ( الهميان ) وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن ، فإن لبسه جائز وان كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره . ( مسألة 243 ) : الأحوط ان لا يعقد الأزار في عنقه ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 5 .