الشيخ محمد إسحاق الفياض
204
تعاليق مبسوطة
بل لا يعقده مطلقاً ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بأبرة ونحوها ( 1 ) ، والأحوط ان لا يعقد الرداء أيضاً ( 2 ) ، ولا بأس بغرزه بالأبرة وأمثالها . ( مسألة 244 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين ( 3 ) وهو لباس خاص يلبس لليدين .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الاحرام ، الحديث : 1 ، 9 ، 7 .