الشيخ محمد إسحاق الفياض

173

تعاليق مبسوطة

( مسألة 222 ) : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولكن لا تجب عليه الإعادة ( 1 ) وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .