الشيخ محمد إسحاق الفياض

174

تعاليق مبسوطة

( مسألة 223 ) : من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي واما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً ( 1 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .