الشيخ محمد إسحاق الفياض

163

تعاليق مبسوطة

وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر ( 1 ) ، والأحوط اعادتها قبل الحج مع الامكان ، وإلا أعاد حجه في العام القابل . ( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضاً أو نفلا ( 2 )