الشيخ محمد إسحاق الفياض

164

تعاليق مبسوطة

وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شيء على المرأة وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج .

--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 2 ، 9 .