الشيخ محمد إسحاق الفياض

25

تعاليق مبسوطة

نحو ذلك مما يحرم على الجنب . [ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . فصل في ما يكره على الجنب وهي أمور : الأول : الأكل ، والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة . الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل . الخامس : الخضاب ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين .