الشيخ محمد إسحاق الفياض

26

تعاليق مبسوطة

السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف . فصل في كيفية الغسل وأحكامه غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع ( 1 ) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ( 2 ) ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي . والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا