العلامة الحلي

368

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

ولو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى كالسمع ، وفيهما يقاس إلى أقرانه ، فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ، ولا يقاس في الغيم ، ولا الأرض المختلفة . ولو ادّعى قالع العين عدم الضوء أحلف . وفي الشمّ الدية ، ولو ادّعاه اعتبر بالطيب وضدّه ، واستظهر بالقسامة ، وروي الاعتبار بدمع عينه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق ( 1 ) . ولو عاد لم يستعد . ولو ذهب بقطع الأنف فديتان ، ولو ادّعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم ، وفي الذوق الدية ، ويحلف مدّعيه ، ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه . ولو أصيب فتعذّر بالإنزال حالة الجماع فالدية . وفي الصوت الدية . وفي السلس الدية إن دام إلى الليل ، والثلثان إلى الزوال ، والثلث إلى ارتفاع النهار على قول ( 2 ) . ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه فستّ ديات . ونقل ظريف نصف الدية في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلَّا ما انحرف الرجل ( 3 ) . وفي فرج لا يبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه .

--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 323 / 7 . ( 2 ) قاله المحقّق في الشرائع 4 : 257 . ( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 57 / 194 ، عن كتاب ظريف الذي عرض على الإمام الصادق عليه السّلام ، فقال : نعم هو حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر عمّاله بذلك .