العلامة الحلي
369
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الفصل ] السادس الشجاج ثمان : [ 1 ] الحارصة ، وهي التي تقشّر الجلد ، وفيها بعير . والدامية على رأي ، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران . [ 2 ] والمتلاحمة ، وهي الآخذة كثيرا ، وفيها ثلاثة أبعرة . [ 3 ] والسمحاق ، وهي البالغة إلى الجلدة التي على العظم ، وفيها أربعة . [ 4 ] والموضحة ، وهي الكاشفة ، وفيها خمسة . [ 5 ] والهاشمة للعظم ، وفيها عشرة ، أرباعا في الخطأ وأثلاثا في الشبيه ، ويتعلَّق الحكم بالكسر وإن فقد الجرح . [ 6 ] والمنقلة ، التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر . [ 7 ] والمأمومة ، التي تبلغ أمّ الرأس ، وفيها ثلث الدية ، وله القصاص في الموضحة وأخذ الباقي فيها . [ 8 ] والدامغة ، هي التي تخرق أم الرأس ، وديتها كالمأمومة ، ولو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتّصل باطنا ، قيل : تعدّدنا ( 1 ) . ولو أوصل الجاني بين الموضحتين أو سرتا اتّحدتا ، ولو أوصل ثالث فثلاث ، ولو أوصل
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 121 .