العلامة الحلي
241
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل العتق فيه فضل كثير ، وعبارته أنت حرّ ، وفي الإعتاق إشكال ، ولو قال : يا حرّ فلا عتق ، وكذا أنت حرّ للمسمّى به إذا نوى به اللقب ، أو اشتبه ، أو أشار مع القدرة ، أو كنّاه ، أو قال : يدك حرّة ( 1 ) ووجهك ، بخلاف جسدك وبدنك . ولا يصحّ معلَّقا بالشرط والصفة ، قيل : ولا يشترط التعيين ( 2 ) ، فلو أعتق أحدهم ثمّ عيّن صحّ ، وإن رجع لم يقبل ، ولو مات أقرع ، ولو عيّن واشتبه توقّع الذكر ، ولا يقبل الرجوع ، ولو ادّعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث ، ولو مات أقرع ، ولو ادّعى الوارث العلم قبل . ويشترط البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر - إلَّا في ابن عشر سنين على رواية ( 3 ) - والتقرّب ، فيبطل عتق الكافر وإسلام المعتق على رأي ، وبالإجماع في النذر وشبهه ، وانتفاء القتل والملك فيبطل ولو أجاز المالك ، ويصحّ عتق ولد الزنى على رأي ، ولو علَّق العتق بالملك بطل ، إلَّا بالنذر ، ولو جعله يمينا لم يقع ، ولو قوّم عبد ولده
--> ( 1 ) في النسخ حرّا . ( 2 ) قاله المحقّق في الشرائع 3 : 79 . ( 3 ) رواها الشيخ في التهذيب 8 : 248 / 898 ، انظر الوسائل 23 : 91 باب 56 من كتاب العتق ، ح 1 . وإليه ذهب الشيخ في النهاية : 546 .