العلامة الحلي
242
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
الصغير عليه صحّ عتقه ، ولو فقد أحد الوصفين بطل ، ولو شرط عليه حالة العتق شرطا وجب الوفاء ، قيل : ولو اشترط العود مع المخالفة عاد معها ( 1 ) ، ولو شرط خدمته مدّة صحّ ، فإن أبق فيها عتق ، والوجه مطالبة الورثة بالأجرة . ويستحبّ عتق من ملك سبع سنين ، وعتق المؤمن - ويكره المخالف - والعاجز ويستحبّ إعانته . ولو دبّر لم يجز عن عتق واجب ، ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة قيل : لا عتق ( 2 ) ، وقيل : يقرع أو يعتق من شاء ( 3 ) . ولو نذر عتق أوّل ما يلده فولدت اثنين عتقا ، والفرق إضافة أفعل إلى النكرة الشخصيّة ، والموصول الجائز تعدّده . ولو أجاب بنعم عن سؤال عتق مماليكه مع عتق بعضهم انصرف إليه ، ولو علَّق نذر المعتق بالوطء صحّ ، فإن باعها انحلّ ، ولا ينعقد بعودها . ولو نذر عتق كلّ قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا . ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ويعتبر بالقيمة لا العدد . ولو أعتق ذا مال فالمال للمولى على رأي ، ولو أعتق عن غيره بإذنه صحّ وانتقل إليه عند الأمر . والولاء للمعتق إنّ تبرّع عنه في غير واجب ، ولو كان في واجب فلا ولاء ، ولو أمره في تطوّع فللآمر . ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث لزم الوارث الإعتاق ، ولو امتنع أعتقه الحاكم ، وما اكتسبه بعد الموت وقبل العتق للوارث على رأي ، ولو أعتق في المرض ثلاثة هي تركته أقرع ، وإن مات أحدهم فإن خرج مات حرّا ، وإلَّا رقّا ، ولا يحتسب من التركة ، إلَّا أن يموت بعد قبض الوارث له والموت ، ولو كنّ إماء وخرجت لحامل متجدّدة الحمل بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا ، وقبله على الخلاف . ويسري لو أعتق بعض عبده ، فإن تعدّد المالك قوّم على المعتق مع التمكَّن ، وحدّه ملك القيمة فاضلا عن قوت يومه وليلته ، قيل : وينعتق بعد الدفع ، كانا مسلمين أو أحدهما أو
--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 542 . ( 2 ) قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 12 . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 543 .