العلامة الحلي
238
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
عادة الخروج من يستوفي الشهادات . ويسقط عن الزوج حدّ القذف بلعانه ، وحدّ الزنى عن المرأة بلعانها ، وينتفي الولد عن الرجل دونها ، ويثبت التحريم المؤبّد ، ويزول الفراش ، ولو أكذب في أثنائه أو نكل حدّ ، ولم ينتف الولد ، ولا الفراش ، ولم يثبت التحريم . ولو نكلت أو أقرّت رجمت ، ولم يزل الفراش ، ولا يثبت التحريم ، ولو أكذب بعده ألحق به وورثه ، ولا يرثه الأب ولا قرابته ، ولم يعد الفراش ، ولا حدّ على رأي ، ولو اعترفت بعد اللعان فلا حدّ . ولو أقرّت أربعا ، قيل : تحدّ ( 1 ) . ولو ماتت بعد القذف وقبل اللعان سقط اللعان وورثها ، وعليه الحدّ للوارث ، وله دفعه باللعان ، قيل : ولو قام رجل من أهلها فلاعنه سقط ميراثه ( 2 ) ، ولو قذف ولم يلاعن فحدّ ثمّ قذف حدّ ، أمّا لو تلاعنا فسقوط الحدّ أولى ، إلَّا أن يكون أجنبيّا . ولو قذفها فأقرّت ثمّ قذفها الزوج أو غيره فلا حدّ ، ولولا عن فنكلت فقذفها الأجنبي قيل : لا يحدّ كالبيّنة ( 3 ) ، وتقبل شهادة الزوج العدل مع ثلاثة . واللعان فسخ الطلاق ، ولو قذفها فأقرّت قبل اللعان حدّت إن أقرّت أربعا ، وسقط عن الزوج بالمرّة ، ولو كان هناك سبب لم ينتف إلَّا باللعان . وللزوج أن يلاعن لنفيه وإن صدّقته على رأي ، ولو قذفها فاعترفت وأقام به شاهدين لم تقبل على رأي . ولو ادّعت القذف بما يوجب اللعان فأنكر ، فأقامت بيّنة تعيّن الحدّ ، ولم يجز اللعان ، ولو قذفها برجل فحدّان ، وله إسقاط الأوّل باللعان ، وهما بالبيّنة . ولو قال : يا زانية ، فقالت : زنيت بك ، احتمل الإقرار والقذف وعدمهما ، بمعنى ما زنيت لا أنا ولا أنت ، فعلى الزوج الحدّ ، وعليها إن أرادت القذف ، فإن قصدت الإقرار سقط عنه ، ووجب عليها إن أقرّت أربعا ، وإن قصدت عدمهما فلا حدّ عليها ، فإن أكذبها في قصدها حلفت ، وإلَّا حلف ليسقط الحدّ عنه . ولو قالت : أنت أزنى منّي تعيّن قذفها ، واحتمل الإقرار وعدمه . ولو قال : أنت أزنى من
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 202 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 523 ، وتبعه ابن البرّاج في المهذّب 2 : 310 ، وابن حمزة في الوسيلة : 337 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 220 .