العلامة الحلي

239

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

فلانة ، قيل : هو قذف لهما ( 1 ) ، والأولى أنّه للزوجة خاصّة ، لقوله : أصحاب الجنّة والنار ، ولو قال لها : يا زان ، قيل : هو قذف إن لم يكن من أهل الأعراب وإلَّا فلا ( 2 ) ، وقيل : هو ترخيم ( 3 ) ، وهو خطأ ، ولو قالت له : يا زانية فليس بقذف . ولو قذفها أجنبيّة ثمّ زوجة ، فإن طالبت بالأوّل خرج بالبيّنة خاصّة ، وإن طالبت بالثاني خرج بها وباللعان ، فإن لم يأت بأحدهما فعليه حدّان ، ولو أقام البيّنة سقطا ، وليس لها المطالبة بهما دفعة . ولو قذفها بعد اللعان بزنى إضافة إلى ما قبله ، قيل : يجب الحدّ للآية ( 4 ) ، ولو قذف المنكوحة فلا لعان ، ولا ينفي النسب .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 213 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 214 . ( 3 ) نقله عن بعضهم في المبسوط 5 : 214 . ( 4 ) قوّاه الشيخ في المبسوط 5 : 217 .