العلامة الحلي
70
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
الوقوف عمدا بطل حجّة ، ولو كان ناسيا لم يبطل ، ولو نسيهما بطل ، وقيل : لو أدرك الاضطراريين أجزأه ( 1 ) ، ولو نوى الوقوف ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو نام صحّ وقوفه على رأي . وتسقط أفعال الحجّ عمّن فاته ، ويتحلَّل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب . ويستحبّ الاقتصاد في السير ، والجمع بين الصلاتين فيها ، ولو تربّع الليل ، ويسقط الأذان الثاني ، وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر ، والإفاضة لغير الإمام قبل طلوع الشمس ، والوقوف بعد الفجر ، والدعاء والهرولة في وادي محسّر - ولو تركها رجع وهرول - والتقاط الحصى منه ، ويجوز التقاطه من الحرم إلَّا المساجد مطلقا على رأي .
--> ( 1 ) قاله ابن الجنيد كما عنه في المختلف 4 : 264 ، المسألة 218 .