العلامة الحلي

71

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

[ الفصل ] السادس يجب يوم النحر بمنى - على رأي - رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ممّا يسمّى حجرا على رأي ، ومن الحرم ، وأبكارا . ويستحبّ أن تكون برشا ، ناويا ، وعدم إتمام الغير . ويستحبّ الطهارة ، والدعاء ، وألَّا يتباعد بزائد عن خمسة عشر ذراعا على رأي ، والرمي خذفا ( 1 ) ماشيا على رأي ، واستقبال الجمرة ، واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما . ويجب الذبح على المتمتّع فرضا ونفلا ، والمملوك يتخيّر مولاه مع الإذن في الصوم والهدي ، ولو خرجت أيّام التشريق ولم يصم فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب . ويجب فيه النيّة منه ، أو من الذابح ، وعدم المشارك ، وفي النفل خاصّة على رأي عن سبعة وعن سبعين ، ويصرف في وجهه ، ويذبح بمنى ، ويقدّم على الحلق ، ولو أخّره أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة . ويشترط في النعم - غير مهزولة - ثنيّة ، وفي الضأن الجذع - غير ناقصة كالعوراء

--> ( 1 ) الخذف : الرمي بالأصابع . الصحاح 3 : 1347 . وفي المصباح المنير : 165 : الرمي بطرفي الإبهام والسبّابة « خذف » .